الميرزا القمي
172
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
المحكيّ عن المبسوط أنّ له الرجوع متى شاء إذا شرط ما لم يمض يومان ، والوجوب بمحض الدخول إن لم يشترط . وعن السيد وابن إدريس : أنّه لا يجب أصلًا ، بل له الرجوع متى شاء ( 1 ) ، وهو مختار المحقّق في المعتبر ، والعلامة في جملة من كتبه ( 2 ) . وعن ابن الجنيد وابن البراج : أنّه لا يجب إلا أن يمضي يومان ، فيجب الثالث حينئذٍ ( 3 ) ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية ، ومختار المحقق في الشرائع ( 4 ) ، وجماعة من المتأخّرين ( 5 ) ، ونسبه في اللمعة إلى الأشهر ( 6 ) . وهو الأظهر ؛ لما رواه الصدوق والكليني في الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط ، فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، حتّى يمضي ثلاثة أيّام » ( 7 ) . والمراد من قوله عليه السلام : « ولم يكن اشترط » الأوّل الإشارة إلى الفرد الخفيّ ، وإلا فلا إشكال في عدم الوجوب مع شرط الرجوع . وفي الصحيح عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ومن اعتكف ثلاثة أيّام ، فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة ، فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر » ( 8 ) .
--> ( 1 ) السيّد في المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 207 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 422 . ( 2 ) المعتبر 2 : 737 ، المنتهي 2 : 637 ، المختلف 3 : 582 . ( 3 ) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 3 : 581 ، وانظر المهذّب لابن البراج 1 : 204 . ( 4 ) النهاية : 171 ، السرائر 1 : 192 . ( 5 ) كالعاملي في المدارك 6 : 312 . ( 6 ) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 2 : 153 . ( 7 ) الكافي 4 : 177 ح 3 ، الفقيه 2 : 121 ح 526 ، الوسائل 7 : 404 أبواب الاعتكاف ب 4 ح 1 . ( 8 ) الكافي 4 : 177 ح 4 ، الفقيه 2 : 121 ح 527 ، التهذيب 4 : 288 ح 872 ، الاستبصار 2 : 129 ح 420 ، الوسائل 7 : 404 أبواب الاعتكاف ب 4 ح 3 .